فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
301/ 4/ 58 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (جَعَلَ -وفي لفظ: قضى- النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وَصُرِّفَتِ الطرق فلا شفعة) [1] .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بهذين اللفظين:"جعل الشفعة"إلى آخره. و"قضى بالشفعة"إلى آخره، ذكره هنا بلفظ:"قضى"إلى آخره، وذكره في كتاب الشركة كذلك، وترجم عليه باب [2] : إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع.
وذكره في البيوع [3] أيضًا باللفظ المذكور، وترجم عليه بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم. وفي لفظ: له في هذا
(1) البخاري أطرافه (2213) ، ومسلم (1608) ، ومالك (2/ 713) ، وسنن البيهقي (6/ 13) ، ومعرفة السنن (8/ 11986) ، وأبو داود (3514) ، والترمذي (1370) ، وابن ماجه (2497) .
(2) الفتح (5/ 134) ، ح (2496) .
(3) الفتح (4/ 408) ، ح (2214) .