فهرس الكتاب

الصفحة 3893 من 5060

الحديث العاشر[1]

307/ 10/ 58 - عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال:"كنا أكثر الأنصار حقلًا، وكنا نكرى الأرض، على أن لنا هذه، ولهم هذه:"فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم ينهنا" [2] ."

ولمسلم: عن حنظلة بن قيس قال:"سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات، وأَقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلَّا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم"

(1) في إحكام الأحكام الحديث التاسع.

(2) البخاري أطرافه (2327) ، ومسلم (1547) ، وأبو داود (3392) ، في البيوع، باب: في المزارعة، ومالك (2/ 711) ، والنسائي (7/ 41، 43، 46) ، وفي الكبرى (3/ 97، 98) ، وابن ماجه (2458) ،والبغوي (2184) ، وأحمد (3/ 465) ، (4/ 140، 142) ، والبيهقي (6/ 131، 132) ، وعبد الرزاق (14453) ، والحميدي (1/ 198) ، وابن أبي شيبة (5/ 290، 291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت