فهرس الكتاب

الصفحة 4122 من 5060

323/ 5/ 62 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يجمع المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها" [1] .

هذا الحديث دليل للعلماء كافةً على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين خالتها، سواء كانت عمة [و] [2] خالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أب الأب أو أب الجد وإن علا أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت فكله بالإِجماع يحرم الجمع بينهن، وأشار إلى ذلك الشافعي في"الأم" [3] أعني إلى الإجماع، حيث قال: لا خلاف فيه.

وقالت طائفة من الخوارج والشيعة وعثمان البتي يجوز واحتجوا بقوله -تعالى-: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [4] ، وهم محجوجون بهذا الخبر وغيره من الأخبار الصحيحة، بل لا يعتد

(1) البخاري أطرافه (5109) ، ومسلم (1408) ، والموطأ (2/ 532) ، والنسائي (6/ 96، 97) ، وسعيد بن منصور (654) ، والبغوي (2277) ، والبيهقي (7/ 165) ، وأحمد (2/ 462) ، وأبو داود (2066) .

(2) في هـ (أو) .

(3) الأم (5/ 5) .

(4) سورة النساء: آية 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت