فهرس الكتاب

الصفحة 3921 من 5060

هي بفتح القاف على المشهور، كما أسلفته في الحديث الثاني من باب حرمة مكة مع باقي اللغات الأربع فيها فراجعه من ثم. وذكر المصنف في الباب [1] حديثًا واحدًا وهو:

311/ 1/ 59 - عن زيد بن خالد الجهيني - رضي الله عنه - قال:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن [لقطة] [2] الذهب، والورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإنه لم تعرف، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأداها إليه، وسأله عن ضالة الإِبل؟، فقال: مالك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها [وسقاءها] [3] ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها. فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" [4] .

(1) في ن هـ زيادة الأول.

(2) مكررة في ن هـ.

(3) زيادة من ن هـ.

(4) البخاري (2372) ، ومسلم في كتاب اللقطة (4/ 11/ 20، 25) النووي، والترمذي (1372، 1373) ، وابن ماجه (2504) ، والنسائي في الكبرى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت