271/ 1/ 52 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عهما- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا. أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" [1] .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري [2] بهذا اللفظ بزيادة بعد:"فقد وجب البيع"،"وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع". وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في"عمدته الكبرى"، وترجم عليه البخاري [3] ،"باب: إذا خير أحدهما"
(1) البخاري أطرافه (2107) ، ومسلم (1531) ، والترمذي (1245) ، وأبو داود في البيوع (3455) باب: خيار المتبايعين، والنسائي (7/ 248، 249، 250) ، والبيهقي (5/ 269) ، والحميدي (654) ، والبغوي (2048) ، وابن أبي شيبة (7/ 176) ، وعبد الرزاق (14262، 14263) ، وأحمد (2/ 4، 73) .
(2) البخاري (2112) ، ومسلم (1531) (44) .
(3) الفتح (4/ 333) مع رقم الحديث المذكور في التعليق.