351/ 3/ 67 - وعنها: أن أفلح -أخا أبي القعيس- استأذن عليَّ، بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له، حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله وإن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال:"ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك" [1] .
قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وفي لفظ: استأذن عليَّ أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"صدق أفلح، ائذني له"
(1) البخاري (5239) ، ومسلم (1445) ، والترمذي (1148) ، وأبو داود (2057) ، وابن ماجه (1948، 1949) ، ومالك (2/ 601، 602) ، والنسائي (6/ 103) ، وفي الكبرى له (3/ 302، 303) ، والدارقطني (4/ 177، 178) ، وأبو يعلى (4501) ، والبيهقي (7/ 452) ، والحميدي (229) ، والدارمي (2/ 156) ، وعبد الرزاق (13938، 13940، 13941) ، وأحمد (6/ 33، 36، 37، 38، 177، 271، 20) ، والبغوي (9/ 73) .