22/ 1/ 8 - عن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت أبي حبش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر [1] ، أفأدع [الصلاة؟] [2] ، قال:"لا [3] ، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي [كنت] [4] تحيضين فيها، ثم اغتسلي، وصلي" [5] .
وفي رواية:" [وليس] [6] بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة،"
(1) انظر: حاشية إحكام الأحكام (1/ 465) وتنبيهه عليها.
(2) في ن ب مكررة.
(3) انظر: حاشية إحكام الأحكام (1/ 465) .
(4) في ن ب ساقطة.
(5) البخاري (325) ، ومسلم (333) ، وأبو داود (282) ، والنسائي (1/ 181، 182) ، ومالك في الموطأ (1/ 62) ، وابن ماجه (626) ، والترمذي (125) ، وأحمد في المسند (6/ 194) ، والدارمي (1/ 198) .
(6) في إحكام الأحكام"وليست".
قال في الحاشية: لا أدري لم زاد"في رواية"فإن هذا اللفظ في الصحيحين معًا في باب الاستحاضة في سياق واحد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وكأنه يشير إلى أنه لفق عن روايات منها. نعم للبخاري =