فهرس الكتاب

الصفحة 3021 من 5060

42 -باب ما يلبس [المحرم] [1] من الثياب

أي وصفة التلبية، ومنع سفر المرأة إلاَّ بزوج أو محرم كما ذكره في آخره، ومجموع ما ذكره فيه أربعة أحاديث:

[الحديث] [2] الأول

213/ 1/ 42 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلًا قال:"يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلاَّ أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس [3] ."

(1) في الأصل (المحرومون) ، والتصحيح من ن هـ.

(2) في ن هـ ساقطة.

(3) البخاري أطرافه الفتح (134) ، ومسلم (1177) ، وأبو داود (1824) في المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (5/ 131، 134) ، وابن ماجه (2929، 2932) ، والحميدي (627) ، والطيالسي (1806، 1839) ، وابن خزيمة (2599، 2601) ، وابن الجارود (461) ، والترمذي (833) ، والدارقطني (2/ 230) ، وأحمد (2/ 29، 32، 77، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت