177/ 1/ 34 - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر -أو قال رمضان- على الذكر والأنثي والحر والمملوك: صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير: قال:"فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير" [1] .
وفي لفظ:"أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [2] .
(1) البخاري (1511، 1512) ، ومسلم (984) ، وأبو داود في الزكاة، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر (1613، 1614، 1615) ، والترمذي (675) في الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، وابن خزيمة (2393، 2395، 2397، 2403، 2404، 2409، 2411) ، والطحاوي (2/ 44) ، والبيهقي (4/ 159، 160، 161، 164) ، والدارقطني (2/ 139، 140) ، والشافعي (1/ 251) ، وأحمد (2/ 5، 55، 66, 102) ، وابن حبان (3304) ، والدارمي (1/ 392) ، وابن أبي شيبة (3/ 72) .
(2) البخاري (1503) ، وأبو داود (1612) في الزكاة، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر، والنسائي (5/ 48) في الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، والبيهقي (4/ 162) ، وابن حبان (3303) ، والبغوي (1594) ، والدارقطني (2/ 139، 140) .