350/ 2/ 67 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" [1] .
هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، وهما دالّان أيضًا على أن لبن الفحل يحرم بالنسبة إليه أيضًا، وهو قول أكثر [أهل] [2] العلم.
وشذ أهل الظاهر، وابن علية، وابن بنت الشافعي، فقالوا: لا تثبت الحرمة بين الرجل والرضيع. ونقله المازري [3] عن ابن عمر وعائشة، واحتجوا بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [4] ؛ ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب.
(1) البخاري (2646) ، ومسلم (1444) ، ومالك (2/ 601، 607) ، وأبو داود (2055) ، والترمذي (1147) ، والنسائي (6/ 98، 99) ، والدارمي (2/ 155، 156) ، والبيهقي (7/ 451) (7/ 158) ، وأحمد (6/ 44، 51، 178) ، وعبد الرزاق (3952) .
(2) زيادة من ن هـ.
(3) المعلم (2/ 162) .
(4) سورة النساء: آية 23.