216/ 4/ 42 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلاَّ ومعها حُرمة" [1] .
وفي لفظ للبخاري:"لا تسافر مسيرة يوم [وليلة] [2] إلاَّ مع ذي محرم" [3] .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: الجملة التي هي"تؤمن بالله واليوم الآخر"في موضع خفض صفة"لامرأة"قالوا: ويسمى يوم القيامة [باليوم الآخر] [4] لأنه لا ليل بعده، ولا يقال يوم إلاَّ لما تقدمه ليل ولا يتوهم عدم خطاب الكفار [5] بالفروع لأن مثل هذا يأتي في كلام الشارع على أن المعنى
(1) البخاري (1088) ، ومسلم (1339) ، وأبو داود (1723، 1724) ، والترمذي (1170) ، والبيهقي (3/ 139) ، والموطأ (2/ 979) .
(2) زيادة من ن هـ، وهو موافق للصحيح.
(3) مسلم (1339) .
(4) زيادة من ن هـ.
(5) قال في تقريب الوصول (229) ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإِيمان, واختلف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم أم لا؟ فقال =