368/ 5/ 69 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- [أنه قال] [1] :"إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فذكروا له: أن امرأة منهم ورجلًا زنيا. فقال لهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم:"ما ترون في التوراة، في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم [إن] [2] فيها [آية] [3] الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال [صدقت] [4] يا محمَّد فأمر بهما النبي - صلي الله عليه وسلم - فرجما، قال: فرأيت الرجل يَجْنَأُ على المرأة يقيها الحجارة [5] " [6] ."
(1) زيادة من ن هـ، ومن متن العمدة مع الحاشية.
(2) ساقطة من متن العمدة.
(3) زيادة من متن العمدة.
(4) من ن هـ ومن العمدة (صدقت) .
(5) البخاري (6841) ، ومسلم (1699) ، وأبو داود (4446) ، والترمذي (1436) ، والنسائي في الكبرى (7213، 7214، 7215، 7216، 7217، 7334، 11068) ، وابن ماجه (2556) ، والدارمي (2/ 178، 179) ، والبيهقي في السنن (8/ 214) ، والبغوي في شرح السنة (10/ 284) ، ومالك (2/ 625) ، والترمذي (1436) .
(6) في متن العمدة زيادة: (قال -رضي الله عنه-) .