فهرس الكتاب

الصفحة 3022 من 5060

وللبخاري"ولا تنتقب [المرأة] ، ولا تلبس القفازين" [1] .

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا [السائل] [2] لم أقف على اسمه بعد البحث عنه وفي رواية لأحمد [3] "أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول على هذا المنبر"، وذكر معناه. وفي رواية للدارقطني [4] :"أن رجلًا نادى في المسجد ما يترك المحرم من الثياب".

الثاني: في ألفاظه:

الأول:"الثياب"، وقد قدمنا في باب جامع [5] أن الثوب لغة غير المخيط كالرداء والإِزار وأنه يطلق على المخيط كالقميص وغيره.

[الثاني] [6] :"القمص": جمع قميص وهو معروف، يقال: تقمصت القميص إذا لبسته وتقمصت الأمر استعارة إذا دخلت فيه.

= 119)، والبيهقي (5/ 49، 50) ، والطحاوي (2/ 135) ، ومالك (677) .

(1) البخاري (1838) . في الفتح (المحرمة) ، بدل: (المرأة) .

(2) في الأصل التأويل، والتصحيح من ن هـ.

(3) المسند (2/ 32) .

(4) الدارقطني (2: 230) ومثله عند أحمد (2/ 29) ، ولكن دون (في المسجد) .

(6) الزيادة من ن هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت