فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 5060

قال: ومعاذ بن عفراء.

قلت: هو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري، وعفراء أمه، وهو داخل في نوع المنسوبين إلى غير أبائهم، شهد بدرًا والمشاهد كلها، يقال: إنه ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلما من الأنصار، قال الواقدي: وآخى - عليه الصلاة والسلام - بينه وبين معمر بن الحارث، قال: ومات في زمن علي، وقال خليفة: مات أيام حرب علي ومعاوية، وقال ابن حبان في"ثقاته": قل بالحرة سنة ثلاث وستين، قال أبو عمر: ولمعاذ رواية في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، قلت: أخرجه [2] [] [3] .

ومعاذ وأخوه هما اللذان ضربا أبا جهل ببدر حتى برد، وأجهز عليه ابن مسعود بسيف أبي جهل.

قال: وكعب بن مرة.

قلت: هذا هو الأكثر.

(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة.

(2) ولفظه: عن معاذ بن عفراء، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس". أخرجه أحمد (4/ 219، 220) ، والبيهقي (2/ 464) ، والطيالسي (5/ 170) ، وابن أبي شيبة (2/ 348) ."

(3) بياض في الأصل بمقدار كلمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت