فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 5060

فقال مالك والشافعي: [في] [1] صلاة المنفرد في بيته [برمضان] [2] أفضل.

قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس.

قال مالك: وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا في بيته.

واحتج الشافعي: بحديث زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في قيام رمضان:"أيها الناس! صلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة" [3] ، قال الشافعي: ولا سيما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجده على ما كان في ذلك من الفضل.

وروينا عن ابن عمر، وسالم، والقاسم، وإبراهيم، ونافع: أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس.

وقال قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة [وأصحاب] [4] الشافعي منهم المزني وابن عبد الحكم: الجماعة في المسجد في قيام رمضان أحب إلينا، وأفضل من صلاة المرء في بيته. وإليه ذهب أحمد وكان يفعله وابن جبير.

(1) في ن ب ساقطة.

(2) في ن ب (في رمضان) .

(3) متفق عليه. البخاري أطرافه (731) ، ومسلم (1794) ، وأبو داود (1397) في الصلاة، باب: فضل التطوع في البيت، والترمذي (450) ، والنسائي (3/ 198) ، والسنن الكبرى له التمهيد (8/ 116) ، والاستذكار (5/ 158) .

(4) زيادة من ن ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت