فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 5060

عاشرها: أخذ من إنكار ابن عمر على ولده بلال وسبه إياه: تأديب المعترض على السنن والمعارض لها برأيه. وفيه تعزير الوالد

ولده، وإن كان كبيرًا وهو الوجه.

الحادي عشر: وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم عنده بما لا ينبغي، وتقديم حق الله ورسوله على [غيرهم] [1] والقول بالحق وإن كان المقول له قريبًا وهو [الثاني عشر] [2] .

الثالث عشر: فيه أيضًا نفي التحسين والتقبيح العقليين، وإثبات أن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبّحه [الشرع] [3] ، دون ما خبث في النفس والطبع.

الرابع عشر: إن ثبت أن مستند بلال بن عبد الله في المنع القياس ففيه حجة لمن يقول بتقديم القياس على خبر الواحد.

الخامس عشر: استنبط منه أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من حج الفرض، وهو أحد القولين عندنا، والأظهر الجواز لحديث آخر فيه في البيهقي هو نص في المسألة [4] .

(1) في ن ب (غيرهما) .

(2) في الأصل ساقطة.

(3) في ن ب ساقطة.

(4) قال عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس لها أن تنطلق إلَّا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلَّا ومعها ذو محرم تحرم عليه". أخرجه البيهقي (5/ 223، 224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت