فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عاشرها: أخذ من إنكار ابن عمر على ولده بلال وسبه إياه: تأديب المعترض على السنن والمعارض لها برأيه. وفيه تعزير الوالد
ولده، وإن كان كبيرًا وهو الوجه.
الحادي عشر: وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم عنده بما لا ينبغي، وتقديم حق الله ورسوله على [غيرهم] [1] والقول بالحق وإن كان المقول له قريبًا وهو [الثاني عشر] [2] .
الثالث عشر: فيه أيضًا نفي التحسين والتقبيح العقليين، وإثبات أن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبّحه [الشرع] [3] ، دون ما خبث في النفس والطبع.
الرابع عشر: إن ثبت أن مستند بلال بن عبد الله في المنع القياس ففيه حجة لمن يقول بتقديم القياس على خبر الواحد.
الخامس عشر: استنبط منه أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من حج الفرض، وهو أحد القولين عندنا، والأظهر الجواز لحديث آخر فيه في البيهقي هو نص في المسألة [4] .
(1) في ن ب (غيرهما) .
(2) في الأصل ساقطة.
(3) في ن ب ساقطة.
(4) قال عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس لها أن تنطلق إلَّا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلَّا ومعها ذو محرم تحرم عليه". أخرجه البيهقي (5/ 223، 224) .