فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
اللفظ على تأكيد الحكم فيه، وإما [بمعاضدة] [1] حديث آخر له أو أحاديث فيه حكم بعلو مرتبته في الاستحباب، وما نقص عن ذلك كان بعده في [الرتبة] [2] ، وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة، فإن كان حسنًا عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه، وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة [الثانية] [3] أعني: الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد [اللفظ] [4] في طلبه، وما كان ضعيفًا لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعارًا في الدين منع منه، وإلَّا فهو محل نظر يحتمل أن يقال: إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل أن يقال: هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال أو الهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقضي استحبابه بخصوص وهذا أقرب. ثم نبه بعد ذلك على أمور:
أحدها: إنا حيث قلنا في الحديث الضعيف: إنه يحتمل أن بعمل به لدخوله تحت العمومات، فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات، مثال الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب [5] لم يصح فيها الحديث ولا حُسن، فمن أراد فعلها
(1) في ن ب (بمعاصرة) ، وهو تصحيف. وانظر: إحكام الأحكام (2/ 151) ، للاطلاع على اختلاف النسخ.
(2) في ن ب (المرتبة) ، وإحكام الأحكام.
(3) في ن ب ساقطة، ومثبتة في إحكام الأحكام.
(4) في الأصل ساقطة، والصحيح في ن ب.
(5) انظر ت (5/ 402) .