فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 5060

ومشهور مذهب مالك أنها عشر بإفراد قوله:"قد قامت الصلاة" [1] .

وقال أبو حنيفة: الإِقامة سبع عشرة كلمة فثناها كلها [2] .

وروي ذلك في بعض روايات عبد الله بن زيد [3] ، وهو مذهب شاذ، كما قاله النووي [4] .

وقال الخطابي [5] : مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والشام ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإِسلام أن الإِقامة فرادى، وأن مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله:"قد قامت الصلاة"إلَّا مالكًا [فإن] [6] [المشهور] [7] عنه أنه لا يكررها.

وأورد الشافعي على مالك سؤالًا لا جواب عنه، فقال له: إن كنت تحقق الإِفراد فاقتصر على التكبيرة الواحدة، ولا تعد إليها بعد

الإِقامة.

(1) المدونة الكبرى (1/ 58) .

(2) المبسوط (1/ 129) .

(3) قول: قد جاء من رواية أبي محذورة عبد أبي داود. انظر: معالم السنن (1/ 274) .

(4) انظر: شرح مسلم (4/ 78) .

(5) معالم السنن (1/ 272 - 279) .

(6) في ن ب ساقطة.

(7) في ن ب (فالمشهور) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت