فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ومشهور مذهب مالك أنها عشر بإفراد قوله:"قد قامت الصلاة" [1] .
وقال أبو حنيفة: الإِقامة سبع عشرة كلمة فثناها كلها [2] .
وروي ذلك في بعض روايات عبد الله بن زيد [3] ، وهو مذهب شاذ، كما قاله النووي [4] .
وقال الخطابي [5] : مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والشام ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإِسلام أن الإِقامة فرادى، وأن مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله:"قد قامت الصلاة"إلَّا مالكًا [فإن] [6] [المشهور] [7] عنه أنه لا يكررها.
وأورد الشافعي على مالك سؤالًا لا جواب عنه، فقال له: إن كنت تحقق الإِفراد فاقتصر على التكبيرة الواحدة، ولا تعد إليها بعد
الإِقامة.
(1) المدونة الكبرى (1/ 58) .
(2) المبسوط (1/ 129) .
(3) قول: قد جاء من رواية أبي محذورة عبد أبي داود. انظر: معالم السنن (1/ 274) .
(4) انظر: شرح مسلم (4/ 78) .
(5) معالم السنن (1/ 272 - 279) .
(6) في ن ب ساقطة.
(7) في ن ب (فالمشهور) .