فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 5060

إلى آخره إلَّا ما تقدم استثناؤه والمشهور [في] [1] مذهب مالك أنه يحكيه إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر وما بعده [بعضه] [2] ليس بذكر وبعضه مكرر، وأنه يحكي الشهادتين مرة واحدة. وفيه قول أنه [لا] [3] يحكي الترجيع.

سادسها: ظاهره أنه يحكيه ولو كان في الصلاة وهو قول عندنا.

وقيل: إنه خلاف الأولى.

والأظهر أنه مكروه.

نعم إن أتى بلفظ الخطاب بطلت صلاته إن علم أنه في الصلاة، وأنه كلام أدمى وفي وجه أنه مباح.

[وفي مذهب] [4] مالك ثلاثة أقوال، ثالثها: أشهرها أنه يحكيه في النافلة لا في الفريضة.

ومنعه أبو حنيفة فيهما.

وفي مذهب مالك قول: إنه إذا أجاب بالحيعلة فيها لا تبطل [5] .

فرع: لا تكره متابعته في حال أو وقت من الأوقات إلَّا في [حالة] [6] نهي الشرع عن الذكر فيه.

(1) في ن ب (من) .

(2) في ن ب ساقطة. انظر: المنتقي (1/ 131) للاطلاع.

(3) في ن ب ساقطة.

(4) في ن ب (عن) . انظر: المنتقي (1/ 131) للاطلاع.

(5) للاطلاع على هذه الأقوال. انظر: الاستذكار (4/ 21، 25) .

(6) في ن ب (حال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت