الحادي عشر: فيه التحذير من المخالفة في الظاهر والباطن، والحث على الموافقة في الظاهر والباطن.
الثاني عشر: فيه أنه لا يهمل مخالفة، حتى لو حصل الامتثال من الجميع، وتخلف واحد [خشي] [1] من شؤمه عليهم.
الثالث عشر: فيه كراهة المتقدم على المأمومين في الصف، سواء كان المتقدم بقدمه أو بمنكبه أو بجميع بدنه، فإنه إذا كان - صلى الله عليه وسلم - منع بادي الصدر الذي [لا] [2] يظهر فيه كبير مخالفة [في التسوية، وهدد من فعله، فما ظنك بغيره من البدن والقدم والمنكب؟!] [3] .
الرابع عشر: [فيه] [4] جواز التمثيل للأمور المأمور بها بعضها ببعض، فإن تسوية الصف مأمور بها، وتسوية القداح مأمور بها،
ومثل بتسوية الصف تسوية القداح.
الخامس عشر: فيه اختبار الإِمام أو المعلم أتباعه بعد فهمهم عنه.
السادس عشر: فيه التهديد على المخالفة والتوكيد للتحذير.
(1) في الأصل (حتى) ، والتصويب من ب.
(2) ساقطة من ب.
(3) ساقطة من ب.
(4) في الأصل (؟؟؟) ، وما أثبت من ن ب.