فهرس الكتاب

الصفحة 1287 من 5060

عاشرها: فيه الصلاة للتعليم، ولحصول البركة للاجتماع فيها أو بإقامتها في المكان المخصوص، فإن قوله - عليه الصلاة والسلام - (فلأصل لكم) يشعر بتخصيصهم.

[وفيه] [1] تبريك الرجل الصالح والعالم [2] أهل المنزل بصلاته في منزله، ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع [تبريكهم] [3] ، فإن المرأة قلّ ما تشاهد أفعاله في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها.

الحادي عشر: فيه جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة وهو مذهب مالك، أعني جواز الجمع في النافلة في غير رمضان في موضع خفي، والجماعة يسيرة، وإلاَّ فالكراهة على المشهور.

الثاني عشر: قال بعض العلماء: المتعبد له حالتان.

الأولى: أن يصلى لنفسه قاصدًا وجه الله -تعالى-

(1) في ن ب ساقطة.

(2) سبق أن ذكرنا النهي عن التبرك بالصالحين. انظر: تيسير العزيز الحميد.

قال ابن باز -حفظه الله- في الفتح (1/ 327) ، بعد ذكر التبرك بأهل الفضل ونحوهم: هذا فيه نظر. والصواب: إن ذلك خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقاس عليه غيره، لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره - صلى الله عليه وسلم - وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأسي بهم، ولأن جواز مثل هذا لغيره قد يفضي إلى الشرك فتنبه.

(3) في ن ب (تبركهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت