فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الثالث والعشرون: فيه أن الأصل في الثياب والحصر والبسط الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق النجاسة.
واستفد هنا أن إسحاق بن راهويه انفرد فقال: لا يجوز لأحد أن يلبس ثوبًا جديدًا من ثياب النصارى حتى يغسله، ويرده أنه - عليه الصلاة والسلام:"لبس جبة من جباب الروم ضيقة الكمين" [1] ، ولم يرو واحد أنه غسلها.
الرابع والعشرون: فيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعين: كنوافل الليل.
الخامس والعشرون: جاء في هذا الحديث [فعيل] [2] في [الصفات] [3] من غير مبالغة، وذلك (يتيم وعجوز) وهو مما جاء على خلاف القياس، ومثله حصور للناقة الضيقة الإِحليل وهي التي ضاق مجرى لبنها من ضرعها وهو كثير.
السادس والعشرون: فيه دليل على ترك الوضوء مما مست النار، لأنه لم يذكر في الحديث أنه توضأ.
السابع والعشرون: أدخل مالك [4] هذا الحديث في ترجمة جامع لسبحة الضحى، واستدل به القاضي عياض على ذلك.
(1) الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي (1768) . وانظر: كلام النوري في المجموع شرح المهذب (1/ 207) في الرد على من لا يلبس الثياب حتى يغسلها.
(2) في الأصل (فعل) ، وما أثبتناه من ب.
(3) في ن ب (الصلاة) .
(4) الموطأ (1/ 153) .