الطبري في الصلاة الرباعية: خمسة وأربعون خصلة: ثمانية منها قبل الدخول، النية، والتكبير، ثم [عد باقي] [1] الشروط، وهو مذهب أبي حنيفة، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبّر وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبير، أو شرع في التكبير قبل [ظهور] [2] الزوال، ثم ظهر الزوال قبل فراغها، فلا تصح صلاته على المشهور عندنا [فيها] [3] وتصح على الثاني كستر العورة.
وقال بعض المالكية: فائدة الخلاف ما ذكره سحنون، إن الناظر إلى عورة إمامه في الصلاة متعمدًا تبطل صلاته.
فإذا قيل: إنها ركن بطلت صلاة الناظر إلى عورة إمامه حين إحرامه وإلاَّ فلا.
وقال بعضهم: فائدته في صحة تقديم الإِحرام على وقت العبادة.
فإن قلنا: بالأول فلا تصح، وإلاَّ صحّت، إذ لا يشترط في إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخول الوقت كالطهارة.
واحتج من قال: بأنها ركن بحديث المسيء صلاته:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر" [4] الحديث، واعترض بأن فيه إسباغ الوضوء
واستقال القبلة، وهما شرطان.
(1) في الأصل (عدنا إلى) ، وما أثبتناه من ب د.
(2) في ب (شروع) .
(3) في ن د (فيهما) .
(4) البخاري (793) ، ومسلم (397) ، وأبو داود (856) ، والترمذي (302) ، والنسائي (2/ 125) .