فهرس الكتاب

الصفحة 1429 من 5060

وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية، فالآية خارجة عن النصوصية على ما ادعوه، [وإذا] [1] تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال.

وقال بعض المتأخرين: ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإِحرام بالإِجماع قبل خلاف المخالف.

واحتجوا أيضًا: بالحديث السالف:"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"والمضاف غير المضاف إليه.

وجوابه: أنه قد يضاف البعض إلى الجملة. كما تقول: راس زيد، فلا حجة فيه.

وفي المسألة قول ثالث: أن تكبيرة الإِحرام سنة.

روى ابن المنذر [2] : عن ابن شهاب أنه قال في رجل نوى الصلاة ورفع يديه ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه.

وحكى القاضي وجماعة: عن ابن المسيب والحسن والزهري والحكم والأوزاعي: أن تكبيرة الإِحرام سنة [3] . وأنكر ذلك على ابن

(1) في ن ب (وبه) .

(2) الأوسط لابن المنذر (3/ 77) .

(3) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 145) . قال ابن سيد الناس -رحمنا الله وإياه- في النفح الشذي شرح الترمذي (1/ 401، 402) : قلت: وقد ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - في صحيح مسلم، وهو حديث الباب، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالين، ففيه رد على من أجاز الدخول في الصلاة بالنية ممن حكينا عنه ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت