فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بالسباع والكلاب، كما نهى عن التشبه [بهما] [1] في الأفعال.
التاسع عشر: قولها:"وكان يختم الصلاة بالتسليم"معناه: يتحلل منها بالتسليم، كما قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث
السالف:"وتحليلها التسليم". ولا شك أن تحريمها التكبير، أو ما في معناه من التعظيم على قول أبي حنيفة، فكذلك تحليلها فتقتضي الوجوب فيه مع قوله - عليه الصلاة والسلام:"صلوا كما رأيتموني أصلي"وبوجوبه، قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور سلفًا وخلفًا، وأن الصلاة لا تصح إلَّا به.
وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: هو سنة ولو تركه صحت صلاته.
قال أبو حنيفة: لو فعل [فعلًا] [2] منافيًا للصلاة من [حدث] [3] ، أو غيره في آخرها صحت صلاته.
واحتج: بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعلمه [للأعرابي] [4] حين علمه واجبات الصلاة، واحتج الجمهور بفعله وما ذكرناه [5] .
(1) في ن ب (بها) .
(2) زيادة يقتضيها المعنى.
(3) في ن ب (حديث) .
(4) في ن ب (الأعرابي) .
(5) قال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 51) : الحكم الثالث: قوله"وتحليلها التسليم"، والكلام في إفادته الحصر كالكلام في الجملتين قبله والكلام في التسليم على قسمين: أحدهما: أنه لا ينصرف من الصلاة إلَّا =