في (تفضيل الكلاب على كثير [ممن] [1] لبس الثياب) ، [ولنا به] [2] سماع متصل. وكل ذلك كرمًا منه سبحانه لتفضيل النوع الإِنساني ليقتدي أو يرتدي.
الحادي والثلاثون: فيه شرعية السلام آخر الصلاة وقد تقدم واضحًا.
الثاني والثلاثون: فيه دليل على أن السلام ركن من أركان الصلاة لقولها:"وكان يختم الصلاة بالتسليم"وليس ذلك [بقوي] [3]
الظهور، كما قاله الشيخ تقي الدين.
وادعى الرافعي الاتفاق على ركنيته، وليس كما ادعى، فقد حكى القاضي مجلى: أنه شرط.
الثالث والثلاثون: فيه حجة لمن نكّر السلام، وهو ما صححه الرافعي، وخالف النووي [4] ، فصحح المنع، وعلله بأنه لم ينقل لكنه
صحيح إجزاء:"عليكم السلام"ولم ينقل فيما أعلم.
فرع: لم أره منقولًا لو قال"سلم عليكم"-بكسر السين
(1) في ن ب (فمن) ، والكتاب قد تم طبعه تأليف محمد بن خلف ابن المرزبان.
(2) في ن ب (وكتابه) .
(3) في الأصل (القوي) ، وصححت لاستقامة المعنى. وفي إحكام الأحكام (2/ 393) بالشديد.
(4) انظر: المجموع شرح المهذب (3/ 476) .