فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 5060

وأصنامهم تحت آباطهم، فأمر - صلى الله عليه وسلم - برفعهما ليرفعوها معه فتسقط أصنامهم [1] .

وقيل: كانوا يرفعون أيديهم عند طلب العفو في محاصرة أعدائهم [لهم] [2] فجعل الله -تعالى- ذلك في الصلاة استسلامًا له

وانقيادًا.

وقيل: لرفعهم أيديهم في الغارات بالصياح والتكبير فجعل ذلك في الصلاة.

[الثاني] [3] : اختلفوا أيضًا في حكمته [4] ، فقال الشافعي -رحمه الله-، فعلته إعظامًا لجلال الله واتباعًا لسنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجاء ثواب الله.

(1) رد هذا الصنعاني في حاشية على إحكام الأحكام (2/ 304) ، حيث قال: لا يخفى نكارة هذا القول، فإنه ما كان يصلي معه - صلى الله عليه وسلم - الكفار، ولا تتسع الأباط للأصنام.

(2) في ن ب (له) .

(3) في ن ب (ثانيها) .

(4) قال ابن حجر في الفتح (2/ 218) : الحكمة في اقترافها أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى.

فائدة: ذكرها ابن حجر في الفتح (2/ 218) ، نقل ابن عبد البر عن ابن عمر، أنه قال رفع الدين من زينة الصلاة، وعن عقبة بن عامر، قال:"بكل رفع عشر حسنات، بكل أصبع حسنة".

قال الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 185) : هذا له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال في للاجتهاد.

وانظر: تخريج الروايات في"جلاء العينين تخريج جزء رفع اليدين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت