فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 5060

وحكى عن الطحاوي: أن الرفع إلى الصدر والمنكبين في زمن البرد وإلى الأذنين وفوق الرأس في زمن الحر، لأن أيديهم في زمن

البرد تكون ملفوفة في ثيابهم، وفي غيره تكون بادية، واعتمد رواية وائل [1] الرفع إلى الأذنين [2] وحمل رواية المنكبين أنهم فعلوا ذلك في البرد، وهذا تمنع منه رواية سفيان بن عيينة، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" [3] .

قال وائل:"ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس"، كذا رواه الشافعي والحميدي عن سفيان، وهي مصرحة أن الرفع إلى المنكبين كان في الشتاء، وقال ابن سريج: هذا [من] [4] الاختلاف المباح.

(1) في ن ب زيادة (بن الأسقع) ، والصحيح ما أثبت.

(2) أبو داود (726، 727) ، وأحمد في المسند (4/ 316، 317، 318) ، والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين النسائي (2/ 126، 3/ 34، 35) ، وابن ماجه (867) ، وابن الجارود (202، 208) ، والدارمي (1/ 314، 315) ، وابن خزيمة (1/ 242، 243) ، والبغوي (563، 564، 565) ، والبيهقي (2/ 72، 111، 112) ، والطبراني في الكبير (22/ 78، 79، 80، 81) ، والحميدي (885) ، وعبد الرزاق (2522) ، وابن حبان (1860، 1945) .

(3) البخاري في قرة العينين في رفع اليدين، ومسلم (390) ، وأبو داود (721) ، والترمذي (255، 256) ، وابن ماجه (858) ، وابن الجارود (177) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (222/ 1) ، والبيهقي في السنن (2/ 69) ، وابن حبان (1861، 1868، 1877) .

(4) في الأصل (في) ، وما أثبت من ن ب د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت