وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء.
وقال مرة، نفاها الجمهور.
وقال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر] [1] لا لأنها مقصودة لقصد القربة.
وقد فصَّل [بعض] [2] أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال] [3] : لا تستحب للشاب،
وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز] [4] الدين في (الفتاوى الموصلية) [5] .
[و] [6] في الموطأ [7] عن المغيرة بن حكيم:"أنه رأى عبد الله بن عمر [...] [8] يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال:"إنها
(1) في ن ب (للكثير) .
(2) في ن ب ساقطة.
(3) في الأصل (فقل) ، وما أثبت من ن ب د.
(4) في ن ب (تقي) .
(5) الفتاوى الموصلية (فتاوى شيخ الإِسلام عز الدين بن عبد السلام(421) .
(6) زيادة من ن ب د.
(7) الموطأ (1/ 89) ، والاستذكار (4/ 267) ، والبيهقي (2/ 124) .
(8) في ن ب د زيادة (واو) .