فهرس الكتاب

الصفحة 1530 من 5060

وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء.

وقال مرة، نفاها الجمهور.

وقال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر] [1] لا لأنها مقصودة لقصد القربة.

وقد فصَّل [بعض] [2] أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال] [3] : لا تستحب للشاب،

وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز] [4] الدين في (الفتاوى الموصلية) [5] .

[و] [6] في الموطأ [7] عن المغيرة بن حكيم:"أنه رأى عبد الله بن عمر [...] [8] يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال:"إنها

(1) في ن ب (للكثير) .

(2) في ن ب ساقطة.

(3) في الأصل (فقل) ، وما أثبت من ن ب د.

(4) في ن ب (تقي) .

(5) الفتاوى الموصلية (فتاوى شيخ الإِسلام عز الدين بن عبد السلام(421) .

(6) زيادة من ن ب د.

(7) الموطأ (1/ 89) ، والاستذكار (4/ 267) ، والبيهقي (2/ 124) .

(8) في ن ب د زيادة (واو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت