العاشر: فيه دلالة على ائتمام المفترض بالمتنفل خلافًا لمالك، وجه الدلالة أن غالب الصلاة في المسجد الفرض. والظاهر أن صلاة مالك بن الحويرث نافلة لقوله:"وما أريد الصلاة"، فتأمله.
= العجن (98 - 106) ، وفيه نقول مفيدة، وقال في آخره: إنما كتب هذا بحثًا لا تقريرًا، أي لم يتم رأي الشيخ بكر بعد.