به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في تحريمه، فلك أن تستدل على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده.
فإن النهي [عن] [1] [الشيء] [2] أمر بأضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبًا لذكر على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره -أعني ذكر الأمر بالتلبس بالضد- انتفى ملزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء، وكل موضع اختلفوا في وجوبه [و] [3] لم يكن مذكورًا في الحديث فلك أيضًا أن تتمسك [به] [4] في عدم وجوبه أيضًا، لكونه غير مذكور فيه لما تقدم [من] [5] كونه موضع [للتعليم] [6] وبيان، فظهرت القرينة. مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، فهذه الطرق الثلاثة يمكن الاستدلال بها على كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة إلَّا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:
إحداها: جمع طرق الحديث [وإحصاء] [7] الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد فالزائد منها، فإنه واجب.
الثانية: استمراره على طريقة واحدة فيها، فلا يستعمل في مكان ما نتركه في آخر، فينقلب نظره، بل يستعمل القوانين المعتبرة
(1) في ن ب ساقطة.
(2) في ن ب (بالشيء) .
(3) زيادة من ن ب د.
(4) زيادة من ب د.
(5) في الأصل (في) ، وما أثبت من ن ب د.
(6) في ن ب د (تعليم) .
(7) في الأصل (واختصار) ، والتصحيح من ن ب د.