فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 5060

الأولى: إنّ الإِقامة غير واجبة.

وقال بعض العلماء: بوجوبها لما ورد في بعض [طرق] [1] الحديث الأمر بها.

فمن استدل بعدم الذكر في الحديث على عدم الوجوب [يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم، فإن صح الأمر بالوجوب فقد عدم أحد الشرطين، وإن لم يصح فقد تم الدليل على عدم الوجوب] [2] وإلَّا فيتعارض عدم الذكر والأمر بها لو صح، فينتفي الوجوب ويبقى الندب [3] .

قلت: هذا الأمر قد أخرجه أبو داود في سننه [4] بإسناد لم يضعفه.

الثانية: إنّ دعاء الاستفتاح غير واجب، لأنه لم يذكر فيه، ومن نقل من المتأخرين -من غير المنسوبين إلى مذهب الشافعي- أنه قال بوجوبه فقد غلط ووهم [5] .

الثالثة: التعوذ، رفع اليدين في تكبيرة الإِحرام، ووضع اليد

(1) من رواية علي بن يحيى بن خلاد بعكس ما ذكر.

(2) زيادة من ن ب د.

(3) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (2/ 366) .

(4) انظر ت (3) ص (163) ، وقد أخرج الأمر بالإِقامة أبو داود والترمذي والنسائي.

(5) في إحكام الأحكام (2/ 367) تحديد القائل: وهو القاضي عياض -رحمه الله-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت