فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 5060

وقيل: جائز، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قرأ بعض سورة في صلاة الصبح.

قال صاحب"البيان والتقريب": إنما فعل ذلك، في الصبح لأنه - عليه الصلاة والسلام - أخذته سعلة فركع. فلا حجة فيه للجواز، والأحسن عندهم الاقتصار على سورة، لأنه عمل السلف.

وقيل: تجوز الزيادة عليها لقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة، سورتين في كل ركعة.

وأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على النوافل.

[و] [1] مشهور مذهب مالك: أنه لا يقسم سورة في ركعتين. فإن فعل أجزأه.

وقال مالك في"المجموعة": لا بأس به، وما هو الشأن.

الحادي عشر: فيه تطويل الأولى على الثانية في الصبح والظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، وقد اختلف العلماء في ذلك من

الشافعية وغيرهم، والاختلاف وجهان لأصحاب الشافعي:

أشهرهما: عندهم وهو المنصوص أيضًا، أنه لا يطول الأولى على الثانية، وهو مخالف لظاهر هذا الحديث [وتأولوه] [2] على أنه

(1) في ن ب زيادة (وهو) .

(2) في الأصل وفي ن ب (وما رواه) ، والتصحيح من ن د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت