فهرس الكتاب

الصفحة 1664 من 5060

رابعها: لا يجوز عليهم تعمد ذلك، ولكن يجوز صدور ذلك على سبيل الخطأ في التأويل قاله الجبائي.

خامسها: لا يجوز ذلك عمدًا ولا بالتأويل الخطأ، ويجوز سهوًا.

قال ابن بزيزة: وجمهور الأشاعرة: على جواز وقوع الصغائر منهم، وأن الكبائر لا تجوز عليهم. قال: واتفق الجمهور على [أن] [1] تكرار الصغائر وكثرة وقوعها معصومون منها كالكبائر. قال: واختلفوا في [مواقعتهم] [2] المكروه قصدًا، والجمهور على أنهم معصومون منه.

إذا تقرر ذلك فجوَّز السهو عليهم عامة [العلماء] [3] والنظار، وهذا الحديث دال عليه، وهو مصرح به في حديث ابن مسعود بأنه - عليه الصلاة والسلام - ينسى كما تنسون، وهو ظاهر القرآن، ومن ألفاظ العلماء:"النسيان ليس ببدع في الإِنسان""وأول ناس أول الناس".

وشذت طائفة من المتوغلين فقالت: لا يجوز [عليه السهو] [4] وإنما ينسى قصدًا أو يتعمد صورة النسيان، نحا إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإِسفراييني في كتابه"الأوسط"، وهذا

(1) زيادة من ن د.

(2) في ن ب (موافقتهم) .

(3) زيادة من ن د.

(4) في ن د تقديم وتأخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت