فهرس الكتاب

الصفحة 1687 من 5060

الحادية عشرة: أن سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة.

الثانية عشرة: أنه في آخر الصلاة للاتباع.

وقيل: في حكمة كونه في آخرها: احتمال طرآن سهوٍ آخر فيكون جابرًا للكل، ويتفرع على ذلك أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن في آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرها، ويتصور ذلك في صورتين.

إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة، ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود.

والثانية: أن يكون مسافرًا فيسجد للسهو، وتصل به السفينة إلى الوطن أو ينوي الإِقامة ويتم ويعيد [السجود] [1] .

الثالثة عشرة: أن سجود السهو يتداخل، ولا يتعدد بتعدد أسبابه، فإنه قد تعدد في هذا الحديث القول والفعل، ولم يتعدد السجود، وهذا مذهب جمهور العلماء.

ومنهم من قال: بتعدده.

ومنهم: من فوق بين اتحاد الجنس وتعدده، فإن اتحد لم يتعدد وإلَّا تعدد، وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب، فإنه قد تعدد الجنس بالقول والفعل، ولم يتعدد السجود [2] .

(1) في ن ب (السهو) .

(2) استدل من قال بتعدد السجود بحديث:"لكل سهو سجدتان"، أخرجه أبو داود، فإنه يدل على تعدد السجود بتعدد السهو. وقد ضعفه العلماء فمنهم ابن حجر في البلوغ، فقال: سنده ضعيف. والبيهقي في المعرفة. فقال: انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي. وقال الذهبي: قال =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت