فهرس الكتاب

الصفحة 1734 من 5060

بما إذا كان مستقبلًا للمصلي بوجهه أو ببعض بدنه، أما إذا كان مستدبرًا له فلا كراهة.

الثامن: فيه اللطف بالأهل وعدم التشويش عليهم في نومهم ومضجعهم، وإن كان على الزوج كلفة في ذلك وهو في عبادة.

التاسع: استدل به بعضهم على تحريم الصلاة على الحائض، لأنها لو كانت طاهرًا لقامت تصلي معه، ولا دلالة فيه لما ذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت