فهرس الكتاب

الصفحة 1759 من 5060

قلت: ونقل [القاضي] [1] أن ظاهر قول مالك أو نصه أن الإِبراد تأخير الظهر إلى أن يكون الفيء ذراعًا، وسوّى في ذلك بين الصيف والشتاء فقال: أحب [إليَّ] [2] أن يصلي الظهر في الصيف والشتاء والفيء ذراع قال: وما عزاه الشيخ تقي الدين للمالكية

مخالف لقول مالك في شيئين: الأكثرية، وتخصيص الحر دون الشتاء فلينظر ذلك.

وقال ابن الرفعة: ظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت.

قلت: ويؤيده حديث أبي ذر أن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يؤذن وكان في سفر، فقال له:"أبرد قال: حتى ساوى الظل التلول"رواه البخاري [3] ، وحكى الزناتي المالكي أنه: هل ينتهي إلى نصف القامة أو إلى ثلثيها أو إلى ثلاثة أرباعها أو إلى مقدار أربع ركعات فيه أربعة أقوال.

= ثلثها، وقيل: نصفها، وقيل: غير ذلك، ونزلها المازري، على اختلاف الأوقات، والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت.

(1) في ن ب (الفاكهي) .

(2) زيادة من ن د ب.

(3) البخاري (535، 539، 629، 3258) ، ومسلم (616) ، والترمذي (158) ، وأبو داود (401) ، وابن خزيمة (328) ، والطيالسي (445) ، وأحمد (5/ 155، 162، 176) ، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 186) ، والبغوي (363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت