فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 5060

على المخيط: كالقميص، وغيره. وقد فسر عمر: الثوبين بالمخيط في قوله - عليه الصلاة والسلام:"أو كلكم يجد ثوبين" [1] حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: هو إزار ورداء [أو إزار] [2] وقميص.

فقول أَنَسْ: بسط ثوبه، يعم ذلك ما يسمى ثوبًا.

[الثالث] [3] . في الحديث دلالة لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، كما حكاه عنهم

النووي في شرح [4] مسلم: ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب [منفصل] [5] عنه، وهو الظاهر.

قال البيهقي [6] : والحمل عليه أولى للاحتياط لسقوط فرض السجود، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته.

(1) البخاري (358، 365) ، ومسلم (515) ، (276) ، وأحمد (2/ 230، 495، 498، 499) والدارقطني (1/ 282) ، وابن حبان (2298) ، من رواية أبي هريرة وايضًا من رواية قيس بن طلق عن أبيه، وأحمد (4/ 22، 23) ، وأبو داود (629) ، والطبراني (8245) ، والطحاوي (1/ 379) ، والبيهقي (2/ 240) ، والطيالسي (1098) ، وابن حبان (2297) .

(2) في ن ب ساقطة.

(3) في ن ب ساقطة.

(4) شرح النووي لمسلم (5/ 121) .

(5) في الأصل (متصل) ، وما أثبت من ن ب د وشرح مسلم.

(6) السنن (2/ 106) ، والمعرفة (3/ 25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت