فهرس الكتاب

الصفحة 1927 من 5060

لأن مثنى أخصر؛ لأنه مفرد، وإن [كان] [1] للمبالغة فلا يبقى ما ذكرنا من أنه معدول عن المكرر.

الرابع: قوله:"وهو على المنبر"مقتضاه جواز كلام الإِمام وهو على المنبر شرع في الخطبة وإن لم يشرع، وأن السائل عن العلم والحالة هذه غير لاغ.

الخامس: فيه الاعتناء بقيام الليل والمحافظة عليه وعظم ثوابه، وقد صح في ذلك عدة أحاديث.

السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام: (مثنى مثنى) تمسك به مالك -رحمه الله- في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين سواء كان بالليل أو بالنهار، وبه قال الشافعي وأحمد، ومسلم أبو حنيفة في صلاة الليل. وقال في نفل النهار: رباع من حيث أن صلاة النهار، وهي الظهر والعصر رباعيتان، فنفله كفرضه، وأما الليل فصلاته فرضًا ثلاثية ورباعية. وقد نص الشارع على أن نفله مثنى فلا يتعدى.

وأجاب الأولون والجمهور: بأنه صح في رواية أخرى من حديث ابن عمر أيضًا:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"رواه [أصحاب السنن الأربعة[2] وصححه

(1) في ن ب ساقطة.

(2) أبو داود (1295) في الصلاة، باب: في صلاة النهار، والترمذي (597) في الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والنسائي (3/ 227) في قيام الليل، باب: كيف صلاة الليل، وابن ماجه (1322) في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت