أوغيره أو عند كبر السن، كما قالت عائشة: فلما أسن صلَّى [سبع] [1] ركعات [2] . أو تارة بعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام
الليل كما رواها زيد بن خالد [3] . وروتها عائشة في صحيح مسلم بعد ركعتي الفجر تارة وبحذفهما أخرى، وقد يكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها أخرى. قال: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زيدت زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعله - عليه الصلاة والسلام - وما اختاره لنفسه [4] .
الثاني: قد تقدم في الحديث الأول: أن هذا الحديث معارض له، أعني حديث: صلاة الليل مثنى مثنى، وهو من باب تعارض القول والفعل، ودلالة الفعل على الجواز قوية [5] ، ويبعد معها
= (5165) ، وأحمد (1/ 385، 396، 415، 440) ، وابن خزيمة (1154) .
(1) في ن ب ساقطة.
(2) أبو داود (1352) في الصلاة، باب: في صلاة الليل، والنسائي (3/ 220، 221) في قيام الليل، باب: كيف يعمل إذا افتتح الصلاة قائمًا (3/ 242) ، باب: كيف الوتر بتسع، وابن حبان (2635) ، وابن خزيمة (1104) .
(3) سبق تخريجه في التعليق ت (4) ص (542) .
(4) انظر: زاد المعاد وما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في فعله في صلاة الليل (1/ 327، 331) ، وحاشية الصنعاني (3/ 62) ، وانظر: تمام المنة في جمعه بين أحاديث عائشة وغيرها (251) .
(5) قال الصنعاني في الحاشية (3/ 62) : أي إذا لم يقم على الخصوص دليل =