الرابع: لما ذكر عبد الحق هذا الحديث في جمعه باللفظ المذكور. قال عقبه: إن البخاري لم يخرج هذا اللفظ، وأما الحميدي فعزاه إليه فاعلم ذلك [1] .
انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله باب الذكر عقب الصلاة
= بخمس ومن شاء ثلاث ومن شاء بواحدة". أخرجه أبو داود (1422) في الصلاة، باب: كم الوتر، والنسائي (3/ 238، 239) ، والدارمي (1/ 371) ، والحاكم (1/ 302، 303) وابن حبان (2407) ، والدارقطني (2/ 22، 23) ، والبيهقي (3/ 27) ."
(1) انظر التعليق ت (1) ، ص (533) .