فهرس الكتاب

الصفحة 2118 من 5060

وأَوَّلَ القدوري الحنفي: الوجوب هنا على السقوط، كما نقله عنه ابن دحية في مصنفه في غسل الجمعة قال عنه: فيحتمل أن يسقط سقوط الفرائض، ويحتمل أن يسقط سقوط السنن، وأخذ ذلك من طريق اللغة، فإن"الوجوب"فيها بمعنى السقوط، و"على"، في الحديث بمعنى"عن". وفي هذا التأويل بعد.

[ثم رأيت بعد ذلك [نصًا] [1] للشافعي -رحمه الله- بالوجوب وأنه شرط للصحة فقال في كتاب"الرسالة" [2] و [هي] [3] من رواية الربيع، لما ذكر حديث ابن عمر هذا، وحديث غسل يوم الجمعة واجب [على كل محتلم، فكان قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غسل يوم الجمعة واجب] [4] ، وأمره بالغسل. يحتمل معنيين: الظاهر منهما أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلَّا بالغُسْل، كما لا يجزىء في طهارة الجنب غير الغسل، ويحتمل أنه واجب في الاختيار [وكرم] [5] الأخلاق والنظافة. ثم استدل لهذا الاحتمال بقصة عثمان السالفة، هذا لفظه، ذكره قبيل: باب النهي عن معنى دل عليه

(1) في ن ب (أيضًا) .

(2) الرسالة للشافعي (302) . انظر زيادة في البحث: تعليق أحمد شاكر على الترمذي (2/ 371) ، والمحلى (2/ 19) ، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (251) ، والاستذكار لابن عبد البر (5/ 18) والتمهيد (16/ 214) .

(3) في ن ب د (هو) .

(4) زيادة من ن ب د، وما أثبت موافق لما في الرسالة (302) .

(5) في ن ب (غير موجودة في الرسالة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت