فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[استدل] [1] الأكثرون بفعل الرسول له مع قوله:"صلوا كما رأيتموني أصلي" [2] ، ففي ذلك نظر، كما قال الشيخ تقي الدين [3] [يتوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخلًا تحت كيفية الصلاة، فإنه إذا لم يكن كذلك كان استدلالًا بمجرد الفعل] [4] .
قلت: ويكفي في الاستدلال [بانه] [5] بيان لمجمل القرآن مع أنه لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة.
الثانية: اشتراط القيام فيهما، ولا يصح من القاعد.
قال ابن عبد البر [6] : أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلَّا
= أن أبا حنيفة يقول: إذا قال: الحمد لله، كفاه، ومشروعيتها مما استفاضت به السنَّة، وقال في الشرح: والخطبة شرط، لا تصح بدونها، ولا نعلم مخالفًا إلَّا الحسن، وقال في الفروع: ومن شرطهما يعني الخطبتين تقديمهما وفاقًا.
(1) في ن ب (استدلال) .
(2) البخاري (2/ 118) في الجماعة، باب: اثنان فما فوقهما جماعة، ومسلم (674) في المساجد، باب: من أحق بالإِمامة، وليس عنده"صلوا كما رأيتموني أصلي"فهو من أفراد البخارى، والشافعي (1/ 129) ، والبغوي (2/ 296) .
(3) إحكام الأحكام (3/ 128) .
(4) العبارة فتح الباري (2/ 406) : يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة، وإلاَّ فهو استدلال بمجرد الفعل، وفي إحكام الأحكام كما أثبت (3/ 128) .
(5) في ن ب د (لأنه) .
(6) انظر: الاستذكار (5/ 129) .