و [قد] [1] رُوي عن مجاهد:"أنها صلاة عيد" [2] .
قال القرطبي [3] : ويلزم عليه أن لا تنوب عن ظهر يوم الجمعة، كظهر يوم العيد.
(1) زيادة من ن ب.
(2) المحلى (5/ 63) ، وذكره في المفهم (3/ 1452) ، والمغني (2/ 243) ، والمجموع (4/ 511) .
(3) المفهم (3/ 1452) .