فهرس الكتاب

الصفحة 2262 من 5060

وأما كسوف القمر فالجمهور ألحقوه بها.

وتردد مالك في الصلاة له، ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الثاني أيضًا.

[السادس] [1] : فيه أن السنة أن تصلى جماعة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور.

وقال العراقيون: فرادى. وهذا الحديث وغيره حجة عليهم.

وعندنا أوجه: أن الجماعة فيها شرط كالجمعة، حكاه الإِمام عن الصيدلاني.

قال الرافعي: ولم أجده في كتابه هكذا لكن قال: خرّج أصحابنا وجهين في أنها هل تصلى في كل مسجد، أو لا تكون إلَّا في جماعة واحدة، كالقولين في العيد.

السابع: السنة في كيفيتها أن تصلى ركعتين في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان وهو مذهب الشافعي [2] ومالك [3] والليث وأحمد [4] وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز.

وقال الكوفيون [5] : هما ركعتان كسائر النوافل، وهذا الحديث

(1) في ن ب (الخامس مكرر) .

(2) انظر: المهذب (1/ 122) ، وروضة الطالبين (2/ 80) .

(3) انظر: الاستذكار (4/ 93) .

(4) المغني (2/ 422) ، وكشاف القناع (2/ 69) .

(5) انظر: الاستذكار (7/ 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت