فهرس الكتاب

الصفحة 2309 من 5060

على يمينه على شماله [1] . ولا ينكسه. وحكاه القرطبي [2] عن الجمهور.

وقال الشافعي في الجديد: ينكسه فيجعل ما يلي رأسه أسفل [3] .

وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم رواية الإِمام أحمد من"حوّل"و"قلب"هل هما بمعنى. أو بينهما فرقان.

ولا خلاف في تحويل الإِمام وهو قائم.

[والذين قالوا بتحويل الناس قالوا: يفعلونه وهم جلوس.

(1) وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من تحويل ما على اليمين منه على اليسار مستدلين بما جاء في حديث عبد الله بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"أنه خرج إلى المصلَّى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين"زاد المسعودي:"قلت لأبي بكر أجعل الشمال على اليمين أم جعل أعلاه أسفله؟ قال: بل جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال". أخرجه مالك (1/ 190) ، والبخاري (1005) ، ومسلم (894) ، وابن ماجه (1267) ، وأحمد (4/ 39، 41) . وهذا يذهب إليه الإِمام أحمد وأبو ثور وابن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي وابن راهوية والشافعي في القديم.

(2) المفهم (3/ 1503) .

(3) انظر: الأم (1/ 251) للاطلاع على القولين ودليله في جعل أسفل الرداء أعلاه ما روى عن عبد الله بن زيد قال: استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه". أخرجه أحمد في المسند (4/ 40، 41) ، وأبو داود (1164) ، وصححه ابن خزيمة (1415) . وعند ابن المنذر في الأوسط (4/ 422) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت