وروي فيه حديث عن ابن عباس [1] .
وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثًا وعزاه الحازمي [2] إلى ابن سيرين وأبي الشعثاء، وابن عباس، وأنس، وهذا الحديث يرده، ويتلخص في هذه المسألة ستة أقوال:
أصحها: أربع تكبيرات.
ثانيها: ثلاث.
ثالثها: خمس.
رابعها: عن ابن مسعود [أنه] [3] قال: كبّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وسبعًا وخمسًا وأربعًا فكبروا ما كبر الإِمام [4] ، فأشار إلى أن ذلك كله جائز، وأن المصلي مخير في ذلك.
خامسها: يكبر ما كبر الإِمام، ولا يزيد على سبع. قاله إسحاق.
(1) البخاري (857، 1319، 1322، 1336) ، ومسلم (954) ، والنسائي (4/ 85) ، والبيهقي (4/ 45) ، وابن حبان (3085، 3088، 3090، 3091) ، وأحمد (9/ 224) ، وابن ماجه (1530) ، وأبو داود (3196) ، باب: التكبير على الجنازة، والدارقطني (2/ 76، 77) ، والترمذي (1037) .
(2) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (138) .
(3) زيادة من ن ب د.
(4) عبد الرزاق (6395، 6403) ، والبيهقي (4/ 37) ، وابن حزم في المحلى (5/ 126) ، وحسنه الحافظ في الفتح (3/ 162) .