قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث علي بإسناد ضعيف لأجل إسماعيل بن سلمان الأزرق الذي في إسناده.
قال ابن حبيب: وكان الحسن [1] يطردهن، فإذا لم يرجعن لم يرجع ويقول لا ندع حقًّا لباطل.
وكان مسروق: يحثي في وجوههن التراب ويطردهن، فإن رجعن وإلَّا رجع [2] .
وقال النخعي: كانوا إذا خرجوا بالجنائز أغلقوا الأبواب على النساء [3] .
وقال ابن عمر [4] : ليس للنساء في الجنائز نصيب.
وقال بعض متأخري المالكية: الصواب اليوم الأخذ بقول ابن حبيب لأن خروجهن يؤدي إلى فتنة وفساد كبير فينبغي للإِمام أن يمنعهن من ذلك [5] .
= ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك (4056، 4284) . و (مأزورات) أصلها موزورات ولكنه اتبع مأجورات، أي لما قابلوا الموزورات بالمأجورات قلبوا الواو همزة ليأتلف اللفظان ويزدوجا.
(1) عبد الرزاق (3/ 457) ، وابن أبي شيبة (3/ 285) .
(2) ابن أبي شيبة (3/ 284) ، وعبد الرزاق (3/ 457) .
(3) ابن أبي شيبة (3/ 284) ، وعبد الرزاق (3/ 456) .
(4) المراجع السابقة.
(5) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (24/ 343) : وأما المسألة المتنازع فيها: فالزيارة المأذون فيها، هل فيها إذن للنساء، ونسخ للنهي في حقهن؟ أو لم يأذن فيها، بل هن منهيات عنها؟ وهل النهي نهي تحريم؟ أو تنزيه؟ =