فهرس الكتاب

الصفحة 2490 من 5060

يقتضي مخالفة الشرع، وأن المرض ليس عذرًا من البيان والإِنكار.

العاشر: فيه دليل أيضًا على تحريم التعظيم بما لا يحل فعله وقوله.

الحادي عشر: فيه دليل أيضًا على وصف فاعل المحرمات المضاهية لخلق الله -تعالى- والآمر بها ومرتضيها بأقبح وصف فإنه -عليه الصلاة والسلام- وصفهم بشرار الخلق عند الله.

الثاني عشر: فيه دليل أيضًا على أن الاعتبار في الأحكام والأوصاف وغيرها إنما هو بما عند الله لا بما عند الخلق.

الثالث عشر: فيه دليل أيضًا على جواز الكلام عند المريض والشاكي.

الرابع عشر: فيه أيضًا أن الكلام عنده إنما يكون بما يناسب حال الشاكي ومقامه حيث ذكرتا أماكن العبادة وتعظيم النصارى لها بما ذكرتا فبين - صلى الله عليه وسلم - ذلك ودليل جميعه.

الخامس عشر: فيه دليل أيضًا على كراهة الصلاة في القبور، وعلل الشافعي ذلك بأنها مدفن النجاسات ودل كلام القاضي أن الكراهة لحرمة الموتى، ولا فرق في الكراهة في المقبرة بين أن يصلى على القبر أو بجانبه أو إليه [1] .

(1) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد (244) : بعد كلام سبق -انظر ما بعده- والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى، وهذا كله كلام باطل من وجوه:

منها: أنه من القول على الله بلا علم، وحرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له أن يقول من صلَّى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت