فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الوسق تمام حمل الدواب النقالة، وهو ستون صاعًا.
قال غيره:
والصاع: أربعة أمداد.
والمد: رطل وثلث بالبغدادي.
والرطل: البغدادي هنا اثني عشر أوقية.
والأوقية: هنا هي زنة عشرة دراهم وثلثي درهم من دراهم عبد الملك بن مروان [فبلغ] [1] زنة الرطل من ذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا، كذا [قدره] [2] القرطبي وهو أحد الأوجه عندنا، والأصح عند الإِمام الرافعي أنه مائة وثلاثون.
والأصح عند النووي [3] : أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم.
= قال في لسان العرب (15/ 299) : الوَسْقُ والوِسْقُ: مكيلة معلومة، وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خمسة أرطال وثلث، فالوسْقُ على هذا الحساب. مئة وستون مَنًا، قال الزجاج: خمسة أوسق هي خمسة عشر قفيزًا، قال: وهو قفيزنا الذي يسمى المعدّل، وكل وَسْق بالمُلَجَّم وذلك ثلاثة أَقْفِزَةٍ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ من التمر صدقة. التهذيب: الوَسْقُ بالفتح، ستون صاعًا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد ... إلخ.
(1) في ن ب د (فمبلغ) .
(2) في ن ب (ذكره) .
(3) انظر: شرح مسلم (7/ 49) .